نادي المحامين بالمغرب يدخل على قضية أشرف حكيمي

نادي المحامين بالمغرب يدخل على قضية أشرف حكيمي

A- A+
  • نادي المحامين بالمغرب يدخل على قضية أشرف حكيمي: الملف  تنعدم فيه الإثباتات ولا وجود لشهود و التغطية الصحافية انتهكت قرينة البراءة

    شوف تيفي

  • دخل نادي المحامين بالمغرب، على خط النقاش الدائر حول قضية اللاعب المغربي المحترف في نادي باريس سان جرمان، بعد إتهامه من طرف فتاة بالإغتصاب، حيث سجل النادي بقلق بالغ وجود انتهاكات جوهرية للحقوق الإجرائية المكفولة في إطار المحاكمة العادلة، في الطريقة التي تم بها التعامل مع أشرف حكيمي.

    وحسب بلاغ صحفي للنادي، تمت الإجراأت تحت ضغط إعلامي، مما شكل انحرافًا خطيرًا عن الضمانات المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك المادة التمهيدية من قانون المسطرة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإجراأت، والموضوعية، وقرينة البراءة.

    ووفق النادي، فتح التحقيق بناءً على تصريح بسيط، دون تقديم شكوى رسمية، أو شهادة طبية، أو رغبة فورية في التعاون من طرف المشتكية، و في غياب أي ملاحظات طبية شرعية، يثير تساؤلات حول جدية التحليل القضائي، علماً أن الاجتهاد القضائي الأوروبي يشترط تبريرًا واضحًا لكل إجراء من إجراأت التحقيق (Cىضح، خريسس ضد فرنسا، 7 يونيو 2001)، كما تذكّر محكمة النقض الفرنسية أن أي مساس بحقوق الدفاع يجب أن يخضع لرقابة صارمة (الغرفة الجنائية، 11 شتنبر 2019، رقم 18ء84.941).

    وحسب النادي،  مرّ ما يقارب سنتين ونصف بين قرار المتابعة وطلب الإحالة النهائي، في خرق واضح لمبدأ الآجال المعقولة، فيما أكدت المحكمة الأوروبية مرارًا أن “العدالة المتأخرة هي عدالة منكرة” (Cىضح، Gيللي ضد إيطاليا، 19 أكتوبر 2006)، وفي القانون الفرنسي، فإن تجاوز المدة المعقولة يعتبر سببًا لإبطال الإجراأت في حال وجود ضرر مثبت (الغرفة الجنائية، 14 أبريل 2021، رقم 20ء80.135).

    وحسب النادي، يتّسم الملف بانعدام مقلق للعناصر الإثباتية، حيث لا وجود لشهود مباشرين، ولا فحص طبي، ولا خبرة نفسية، التصريح الوحيد للمشتكية، دون أي عنصر داعم أو مؤيد، لا يمكن أن يبرر الإحالة الجنائية (الغرفة الجنائية، 25 مارس 2015، رقم 14ء81.899). وعليه، فإن مبدأ الشك الذي يفيد المتهم تم تجاهله في هذه الحالة (الغرفة الجنائية، 6 يناير 2010، رقم 08ء87.089).

    أما التغطية الإعلامية المبكرة، حتى قبل قرار المتابعة، فقد انتهكت بشكل جسيم قرينة البراءة، في تعارض مع المادة 9ء1 من القانون المدني، وقد أدانت المحكمة الأوروبية فرنسا بسبب تصريحات متسرعة (إللينيت دي Rيبيمونت ضد فرنسا، 10 فبراير 1995)، كما أكدت محكمة النقض أن “أي إعلان علني بالذنب قبل صدور الحكم” هو أمر غير قانوني (الغرفة الجنائية، 16 فبراير 2022، رقم 21ء81.161).

    وعلاوة على ذلك، فإن الوقائع التي أوردتها المشتكية لا تبدو مطابقة للتعريف الدقيق للجريمة المفترضة، التي تتطلب وقوع فعل “بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة” (المادة 222ء23 من القانون الجنائي)، والاجتهاد القضائي يشترط تحديدًا دقيقًا لهذه العناصر (الغرفة الجنائية، 18 فبراير 1998، رقم 97ء81.702)، مع الاستمرار في وصف الجريمة بشكل جنائي دون أساس تقني قوي قد يشكل تجاوزًا في التوصيف القانوني.

    وأخيرًا، فإن العناصر المبرئة – وخاصة المراسلات المكتوبة التي تكشف عن نية مالية أو محاولة إخفاء – لم تؤخذ بعين الاعتبار بجدية، في حين أن التحقيق يجب أن يتم بما له وما عليه (المادة 81 من قانون المسطرة الجنائية)، وقد أوضحت محكمة النقض أن إغفال عنصر من شأنه إثبات البراءة يعد مساسًا بحق الدفاع (الغرفة الجنائية، 13 سبتمبر 2016، رقم 15ء84.653).

    وبالنظر إلى هذه الإشكالات الإجرائية، يعلن نادي المحامين بالمغرب عن إحداث لجنة رصد خاصة بهذه القضية، وستكون هذه الهيئة المستقلة مكلفة بمتابعة كافة مراحل المسار القضائي، للتأكد من احترام الحقوق الأساسية، ومبدأ المواجهة، والمعايير الوطنية والدولية للمحاكمة العادلة، وذلك مع ضمان الاستقلال التام للقضاء.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    بايتاس: 580 ألف مستفيد من دعم مربي الماشية لحد اليوم بما يناهز 2,42 مليار درهم