البرلمان..لجنة الداخلية تبدأ دراسة قانون الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها

البرلمان..لجنة الداخلية تبدأ دراسة قانون الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها

A- A+
  • البرلمان….لجنة الداخلية تبدأ دراسة قانون الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها

    دعا رئيس لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أعضاء اللجنة الدائمة بالبرلمان، إلى الحضور للاجتماع المرتقب يوم الخميس المقبل، لدراسة مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
    وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قد قدم مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، بالمجلس الحكومي شهر مارس الماضي، حيث وصل مشروع القانون إلى البرلمان بهدف دراسته وحسمه.
    ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها بلادنا على كافة المستويات، وكذلك تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.
    ويروم هذا النص تَحديدَ نطاقِ تطبيق مشروع القانون بجعل أحكامه تسري على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
    ويتضمن مشروع القانون مائَةً وتِسْعَ مواد (109) تتوزع إلى عشرة (10) أقسام، الأول أحكام عامة، والثاني حول الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويشمل الثالث مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني، أما الرابع فيتعلق بالتصدير والإخراج من التراب الوطني، في حين تهتم مقتضيات القسم الخامس بالنقل والعبور والمسافة، يليه السادس حول حيازة الأسلحة النارية.
    وفيما تهتم مقتضيات القسم السابع بحيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، فإن القسم الثامن يتضمن المقتضيات المتعلقة بالسجل الوطني للأسلحة النارية، ثم يليه قسم تاسع يهم مقتضيات البحث في المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وأخيرا أحكام متفرقة وختامية في القسم العاشر من مشروع القانون.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    مراكش: توقيف فرنسية مبحوث عنها دوليًا في قضية نصب واحتيال بنكي