إدارة الجمارك: يمنع بيع السجائر التي تحتوي على1 ملغرام من النيكوتين في 2024
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في بلاغ لها، أن أحكام المرسوم رقم 2-21-235 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2021، المحدد للمستويات القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر المعروضة للبيع في السوق المغربية، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024.
ويحدد مشروع المرسوم رقم 2.21.235، النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، وذلك تطبيقا للمادة 25 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، للتنصيص على إلزامية الإشارة على كل علبة للتبغ المصنع، بالإضافة للبيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين، لنسبة أول أكسيد الكاربون، وذلك بهدف مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة.
وحسب المصدر ذاته، حددت المستويات القصوى في 10 ملغرامات بالنسبة للقطران و1 ملغرام بالنسبة للنيكوتين و10 ملغرامات بالنسبة لأول أكسيد الكربون، وبالتالي، يمنع تسويق السجائر التي تحتوي على نسب تفوق هذه المستويات.
وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى أنه من أجل التأكد من مطابقة السجائر المعروضة بالسوق المغربية لهذه المعايير الجديدة، يجب ابتداء من فاتح يناير 2024، أن ترفق جميع عمليات عرض استهلاك السجائر المستوردة أو المنتجة محليا بنتائج التحاليل المخبرية المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة المختصة في هذا المجال.
المصدر: شوف تي في