تشديد العقوبات على المتلاعبين بالانتخابات في المغرب: السجن يصل إلى 10 سنوات
تشديد العقوبات على المتلاعبين بالانتخابات في المغرب: السجن يصل إلى 10 سنوات والغرامات تثقل المخالفين
أحالت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون المنظم لمجلس النواب، على أنظار الغرفة الأولى للبرلمان.
ويأتي هذا المشروع بمجموعة من المقتضيات التي تركز على تشديد العقوبات الحبسية والغرامات المالية بشكل كبير لمواجهة كافة أشكال المخالفات الانتخابية، استجابة للتطورات التكنولوجية واستخدام أدوات مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي في التأثير على العملية الديمقراطية.
توعد المشروع بعقوبات صارمة لمواجهة التضليل الرقمي والإخلال بالنظام العام، حيث نص على الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم ضد كل من ينشر أو يبث أخباراً زائفة أو إشاعات تتعلق بالتصويت، بما في ذلك عبر أدوات الذكاء الاصطناعي أو المنصات الإلكترونية.
وفي سياق حفظ النظام، يعاقب كل من استأجر أو سخر أشخاصاً لتهديد الناخبين أو المترشحين بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة بين 50 ألفاً و 100 ألف درهم.
كما تصل عقوبة دخول قاعة التصويت بهدف منع الناخبين من اختيار مرشح محدد إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و 50 ألف درهم.
وشدد القانون الجديد على معاقبة كل الأفعال التي تمس مباشرة بنزاهة التصويت، حيث يعاقب كل من صوت أكثر من مرة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة بين 50 ألفاً و 100 ألف درهم. وتصل العقوبة إلى السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم ضد كل من ينتهك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت.
كما يواجه نفس العقوبة القصوى كل من يستولي على صندوق الاقتراع قبل فرز الأوراق داخله. كما يواجه حاملو الأسلحة أو الأدوات الخطرة داخل قاعة التصويت عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم.
إلى جانب ذلك، وضع المشروع ضوابط صارمة لمكافحة الرشوة والتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين. وتصل عقوبة كل من يحصل أو يحاول الحصول على أصوات ناخبين عبر تقديم هدايا أو تبرعات، أو يجبرهم على الإمساك عن التصويت، إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة بين 50 ألفاً و 100 ألف درهم.
ويواجه نفس العقوبة كل من يرغم ناخباً على الإمساك عن التصويت باستعمال العنف أو التهديد أو التخويف بفقد الوظيفة أو الإضرار الشخصي.
وتطرق المشروع أيضاً إلى منع الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع، حتى عبر الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي، ويعاقب المخالفون بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف درهم. كما يعاقب الموظفون العموميون الذين يوزعون برامج المرشحين خلال عملهم بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم.
المصدر: شوف تي في