توضيح من المكتب المغربي لحقوق المؤلف بشأن استخلاص مستحقات المؤلفين
توضيح من المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بشأن استخلاص مستحقات المؤلفين
أصدر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDAV) توضيحًا هامًا ردًا على ما وصفه بـ “مغالطات” نشرتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص دوره في استخلاص مستحقات المؤلفين.
أكد التوضيح أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو هيئة للتدبير الجماعي أنشأتها الدولة، وهو شخص اعتباري خاضع للقانون العام، بموجب المادة الأولى من القانون رقم 25.19. وبناءً على ذلك، يعد المكتب هو الهيئة الوحيدة المخول إليها قانوناً حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وفقًا للمادة 60 من القانون 2.00.
و من صلب المهام الأساسية للمكتب، كما نصت عليها المادة 2 من القانون 25.19، هي:
استخلاص مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، والاستنساخ الآلي، والنسخة الخاصة، واستعمالات تعابير الفولكلور.
توزيع هذه المستحقات المستخلصة على أصحاب الحقوق طبقاً لأحكام الباب الثالث من القانون.
كما وأوضح المكتب أن عملية الاستخلاص تستهدف المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، بناءً على جداول الاستخلاص الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أبريل 2014 (العدد 6247). ويشمل هؤلاء المستغلون المقاهي، والفنادق، والمطاعم، والملاهي الليلية، وقاعات الحفلات والرياضة والسينما، والمتاجر الكبرى، والمهرجانات، وغيرها.
وتتم عملية الاستغلال في هذه الأماكن عبر “النقل إلى الجمهور لمصنفات محمية بواسطة جهاز التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم”، وهو ما يمنح المؤلف (والمكتب من بعده) الحق المطلق في الترخيص أو المنع، وفقًا للمادة 10 من القانون 2.00.
وشدد المكتب على أن المبالغ التي يطالب بها المستغلين هي “حقوق” وليست “غرامات أو رسوم” كما أشيع. كما أن المبالغ المستخلصة يتم صرفها بالكامل في شكل توزيعات لصالح المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، بما في ذلك المغاربة والأجانب، تطبيقًا للمعاهدات الدولية وعقود التمثيل المتبادل.
ويتمتع أعوان المكتب المنتدبون والمحلفون بسلطة مراقبة وضعية استعمال المصنفات، وتحرير محاضر معاينة للمخالفات، وحجز وسائل التسجيل والمعدات المستخدمة في الاستنساخ غير المشروع.
وفي حال رفض المؤسسات المستغلة الامتثال للقانون أو الامتناع عن أداء المستحقات، يلجأ المكتب إلى القضاء، مستندًا إلى حقه في التقاضي للدفاع عن مصالحه (المادة 60.1 من القانون 2.00 والمادة الثالثة من القانون 25.19). وأشار المكتب إلى أن أغلب الأحكام القضائية تصدر لصالحه ضد أرباب المقاهي والمطاعم المخالفين، رغم تفضيل المكتب للتسوية الودية ومنح مهل إضافية.
وفي الختام، أكد المكتب على مبدأ عدم تقادم حقوق المؤلف، حيث يظل المؤلف وصاحب الحق المجاور يستفيد من حقوقه المالية طيلة حياته، ويستفيد ورثته لمدة سبعين سنة بعد وفاته، قبل أن تسقط المصنفات في الملك العام، ويتولى المكتب استفاء هذه الحقوق.
المصدر: شوف تي في