المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتحديد قطاعات إبرام عقد شغل محدد المدة
تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.793 قدمه وزير الشغل والإدماج المهني بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة (CDD) وذلك بنص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية.
ويهدف هذا المرسوم الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي اليوم الخميس، حسب بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، إلى تحقيق نوع من المرونة المسؤولة اجتماعيا بما يسمح بإحداث فرص أكبر للشغل، والحفاظ في نفس الوقت على حقوق الأجراء ومحاربة الهشاشة في التشغيل، وذلك على غرار عدد من التجارب الدولية التي سارت في هذا الاتجاه.
وتتكون بنية هذا النص يضيف ذات البلاغ، من ثلاث (3) مواد تضمنت في مجملها الأحكام والمقتضيات التالية:
تحديد في المادة الأولى القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقود شغل والمحددة في أربع حالات التي تجد أساسا لها في أحكام المواد 198 و190 و192 و196 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وهي:
-استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة التي تعذر استدراكها عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الشغل، شريطة أن يتم ذلك في حدود الثلاثين (30) يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم؛
-إنجاز الأشغال المحددة في المادة 190 من مدونة الشغل، التي تعذر القيام بها عملا بأحكام المدة المذكورة، وذلك في حدود ما يتطلبه إنجاز هذه الأشغال؛
-القيام بالأشغال المنصوص عليها في المادة 192 من مدونة الشغل، التي تعذر إنجازها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما تقتضيه تتمة إنجاز هذه الأشغال ودون تجاوز الأربعة أيام المنصوص عليها في نفس المادة؛
-الاستجابة للزيادة الاستثنائية في حجم الشغل بالمؤسسة التي تعذرت تلبيتها عملا بأحكام المادة 196 من مدونة الشغل والنص التنظيمي الصادر بتطبيقها، وذلك بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم، شريطة أن تتم هذه الاستجابة في حدود ما تبقى من ساعات لازمة لهذا الغرض، وفي حدود السقف الذي تسمح به مقتضيات النص التنظيمي المذكور بالنسبة لكل أجير، والتنصيص في المادة 2 على حالات أخرى يمكن فيها أيضا إبرام عقد شغل محدد المدة والمحددة في سبع حالات.
المصدر: شوف تي في
